ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٥ - الحديث ٨
[الحديث ٨]
٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ حَتَّى أَصْبَحْتَ ثُمَّ بَلَغَكَ فَإِنْ كَانَ احْتَرَقَ كُلُّهُ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَرَقَ كُلُّهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ
الحديث الثامن:
و المشهور أن جاهل الكسوفين لا يجب عليه القضاء، إلا مع احتراق القرص.
و قال المفيد: إذا احترق القرص كله و لم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، و إن احترق بعضه و لم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى [١]. و لم نقف له على مستند.
و المشهور في غير الكسوفين من الآيات عدم وجوب القضاء، و احتمل الشهيد الثاني رحمه الله في شرح اللمعة [٢] القضاء، لعموم قوله عليه السلام" من فاتته فريضة" و المشهور في العامد و الناسي القضاء مطلقا.
و قال الشيخ في النهاية [٣] و المبسوط [٤]: لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق.
و ظاهر المرتضى في المصباح [٥] عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب الاحتراق و إن تعمد الترك، و في الزلزلة إشكال، و الأولى إيقاعها مطلقا.
[١]المقنعة ص ٣٥.
[٢]شرح اللمعة ١/ ٣١٥.
[٣]النهاية ص ١٣٧.
[٤]المبسوط ١/ ١٧٢.
[٥]مخطوط.